Sidebar

arabe

رجوع : الميدان العمراني

الوثائق المطلوبة:

  • مطلب على ورق عادي ممضى من طرف طالب الرخصة أو من ينوبه
  • شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها
مشروع بناء في 05 نظائر:
  • دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط بالنسبة لمشاريع التهيئة والتجهيز وتركيز المنشآت التي تكون لها انعكاسات سلبية على المحيط
  • قرار تصفيف إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية للملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري أو للملك العمومي للسكك الحديدية أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه المشار إليها بالفصل 25 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير
  • الرخص الإدارية المتعلقة بوضعية قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها إن كانت محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاقات خاصة
  • وصل خلاص المعاليم الموظفة على العقار موضوع مطلب رخصة البناء
  • وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات

معلوم الخدمة:

  • يحدد المعلوم حسب المساحة المغطاة و المعلوم القار ( متر مربع ) و المعلوم الإضافي ( متر مربع ) و معلوم أشغال الطريق العام

مدة إنجاز الخدمة:

  •   خلال 21 يوما من تاريخ إيداع الملف تام الموجب 

المراجع التشريعية و الترتيبية:

  •   القانون عدد 112 لسنة 1994 المؤرخ في 28/11/1994 يتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية و التعمير        
  •   القانون عدد 37 لسنة  1986 المؤرخ في 09/05/1986 حول حماية الأثار للمواقع الطبيعية و العمرانية
  •  قرار السيد وزير الداخلية و التنمية المحلية المؤرخ في 01/ 08/ 2006 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة الداخلية و التنمية المحلية

 رجوع : الجباية المحلية

التعـريـف: 
يستوجب المعلوم على:

  • المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 
  • الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية
  • الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات
  • الأشخاص والشركات الخاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية(الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم حتى في حالة إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الضريبة على الشركات)

آجـال الـدفـع:

عند التصريح السنوي على رقم المعاملات لدى مصالح وزارة المالية يودع تصريح حسب نموذج توفره الإدارة يتضمن خاصة: 
عنوان المقر الإجتماعي للمؤسسة والمعرف الجبائي, عدد الفروع عند الإقتضاء وعناوينها ومساحتهاالكائنة بكل جماعة محلية, رقم المعاملات المحلي الخام, صنف العقار, لدى القباضة المالية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي أنجز فيه رقم المعاملات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والثمانية والعشرين يوما الأولى من نفس الشهر بالنسبة للأشخاص المعنويين

الإعفـــاءات:

  • يعفى من المعلوم  الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار إليهم بالفقرة 6 من الفصل 3 والفقرة الثانية من الفصل 45 من مجلة دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
  • الشركات و المؤسسات السياحية الخاضعة للمعلوم على النزل المنصوص عليه بالفصل 41 من مجلة الجباية المحلي المؤسسات المنتفعة بنظام خاص يعفيها من هذا المعلوم كالمؤسسات المنتصبة بالمناطق الإقتصادية الحرة
  • الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون غير المستقرين وغير المقيمين بالبلاد التونسية

أساس المعلوم ونسبه:

  • حددت نسبة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 0.2%
  • لا يمكن أن يقل المعلوم الموظف على المؤسسات وفقا لأحكام الفصل 37 من مجلة الجباية المحلية عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة
  • وتصنف العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة طبقا للأمر عدد 433 لسنة 1997 المؤرخ في 03 مارس 1997 كما يلي:
 
 

المعلوم بالمتر المربع المرجعي (بالدينار)

خصوصية العقار

صنف العقار

نسبة %8

نسبة 10 % نسبة 12 % نسبة 14 %

1.330

1.140

0.950

0.760

عقار معد لإستعمال إداري أو لتعاطي نشاط
تجاري أو غير تجاري

الصنف الأول

0.910

0.780

0.650

0.520

عقار ذو متانة خفيفة معد لتعاطي نشاط صناعي

الصنف الثاني

1.120

0.960

0.800

0.640

عقار متين معد لنشاط صناعي

الصنف الثالث

1.470

1.260

1.050

0.840

عقار تفوق مساحته المغطاة 5000 م2
معد لتعاطي نشاط صناعي

الصنف الرابع

 

  • وتخضع المؤسسات المصدرة كليا للمعلوم على المؤسسات طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الإستثمارات ، والفصل 05 من مجلة الجباية المحلية

    الإستخــلاص:
 يستخلص المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية من طرف القباضة المالية بواسطة زمام مراقبة يتم إعداده من طرف الجماعة المحلية 

رجوع : الجباية المحلية

التعــريف:

تخضع الأراضي غير المبنية الكائنة بالمنطقة الراجعة بالنظر للجماعة المحلية لمعلوم سنوي يسمى المعلوم على الأراضي غير المبنية

آجـال الدفـع: 

يكون الدفع سنويا إبتداء من غرة جانفي من كل سنة
على من يستوجب المعلوم : 
  • مالك الأرض 
  • المنتفع بها
  • وفي صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم من طرف حائز العقار أو شاغله

الأراضي غير المبنية المعفاة من الأداء:

  • تعفى من المعلوم على الأراضي غير المبنية الأراضي التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية: 
  • الأراضي المسيجة التابعة للبناءات والمستعملة كحدائق
  • الأراضي الفلاحية كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل
  • الأراضي غير المبنية المسجية ولو كانت منفردة والمستغلة في نطاق نشاط صناعي أو تجاري أو مهني
  • الأراضي المسيجة غير المبنية الكائنة بالمنطقة الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة لاستعمال حرفي أو مهني والمقسمة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ما لم يقع التفويت فيها من طرف المقسم
  • الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق المحجر فيها البناء
  • الأراضي غير المبنية المهيأة من قبل الباعثين العقارين وذلك لمدة سنتين إبتداء من تاريخ إقتنائه
  • غير أن هذه العقارات تصبح خاضعة للمعلوم إذا لم يقع الشروع في بنائها بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإقتناء (الفصل 43 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002)

أساس المعلوم ونسبته: 

يوظف المعلوم بنسبة 0.3 % على القيمة التجارية الحقيقية للأراضي وفي غياب القيمة التجارية يوظف المعلوم بالمتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية يضبط مبلغ المعلوم على الأراضي غير المبنية في كل منطقة من المناطق المحددة بمثال التهيئة العمرانية كالآتي وفق الأمر عدد 432 لسنة 1997 المؤرخ في 03 مارس 1997

 

 
النسبة

 

المعلوم بالمتر المربع

(بالدينار)

 

0.300

  منطقة ذات كثافة عمرانية مرتفعة

0.090

  منطقة ذات كثافة عمرانية متوسطة

0.030

  منطقة ذات كثافة عمرانية منخفضة

 

 الإستخـــلاص:  

يستخلص المعلوم على العقارات غير المبنية من طرف القباضة المالية بواسطة جدول تحصيل تعده الجماعة المحلية

 العقــوبــات:

عن كل شهر تأخير % 1.25

 الاعتراضات: 

بإمكان المطالبين بالمعلوم أن يقدموا اعتراضاتهم إلى لجنة المراجعة في أجل شهر إبتداء من تاريخ إعلامهم بمقدار المعلوم
وتبلغ لجنة المراجعة قراراتها إلى المعنيين بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو إعلام مع وصل بالتسليم وذلك قبل ختم عمليات الإحصاء بالنسبة للاعتراضات الواردة خلال فترة الإحصاء وفي أجل شهرين من تاريخ الاعتراض بالنسبة للاعتراضات الواردة خلال عمليات الإحصاء

 

بلدية تستور