التعـريـف:
يستوجب المعلوم على:
- المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية
- الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات
- الأشخاص والشركات الخاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية(الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم حتى في حالة إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الضريبة على الشركات)
آجـال الـدفـع:
عند التصريح السنوي على رقم المعاملات لدى مصالح وزارة المالية يودع تصريح حسب نموذج توفره الإدارة يتضمن خاصة:
عنوان المقر الإجتماعي للمؤسسة والمعرف الجبائي, عدد الفروع عند الإقتضاء وعناوينها ومساحتهاالكائنة بكل جماعة محلية, رقم المعاملات المحلي الخام, صنف العقار, لدى القباضة المالية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي أنجز فيه رقم المعاملات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والثمانية والعشرين يوما الأولى من نفس الشهر بالنسبة للأشخاص المعنويين
عنوان المقر الإجتماعي للمؤسسة والمعرف الجبائي, عدد الفروع عند الإقتضاء وعناوينها ومساحتهاالكائنة بكل جماعة محلية, رقم المعاملات المحلي الخام, صنف العقار, لدى القباضة المالية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي أنجز فيه رقم المعاملات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والثمانية والعشرين يوما الأولى من نفس الشهر بالنسبة للأشخاص المعنويين
الإعفـــاءات:
- يعفى من المعلوم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار إليهم بالفقرة 6 من الفصل 3 والفقرة الثانية من الفصل 45 من مجلة دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
- الشركات و المؤسسات السياحية الخاضعة للمعلوم على النزل المنصوص عليه بالفصل 41 من مجلة الجباية المحلي المؤسسات المنتفعة بنظام خاص يعفيها من هذا المعلوم كالمؤسسات المنتصبة بالمناطق الإقتصادية الحرة
- الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون غير المستقرين وغير المقيمين بالبلاد التونسية
أساس المعلوم ونسبه:
- حددت نسبة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 0.2%
- لا يمكن أن يقل المعلوم الموظف على المؤسسات وفقا لأحكام الفصل 37 من مجلة الجباية المحلية عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة
- وتصنف العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة طبقا للأمر عدد 433 لسنة 1997 المؤرخ في 03 مارس 1997 كما يلي:
المعلوم بالمتر المربع المرجعي (بالدينار) |
خصوصية العقار |
صنف العقار
|
|||
نسبة %8 |
نسبة 10 % | نسبة 12 % | نسبة 14 % | ||
1.330 |
1.140 |
0.950 |
0.760 |
عقار معد لإستعمال إداري أو لتعاطي نشاط |
الصنف الأول |
0.910 |
0.780 |
0.650 |
0.520 |
عقار ذو متانة خفيفة معد لتعاطي نشاط صناعي |
الصنف الثاني |
1.120 |
0.960 |
0.800 |
0.640 |
عقار متين معد لنشاط صناعي |
الصنف الثالث |
1.470 |
1.260 |
1.050 |
0.840 |
عقار تفوق مساحته المغطاة 5000 م2 |
الصنف الرابع |
- وتخضع المؤسسات المصدرة كليا للمعلوم على المؤسسات طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الإستثمارات ، والفصل 05 من مجلة الجباية المحلية
الإستخــلاص:
يستخلص المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية من طرف القباضة المالية بواسطة زمام مراقبة يتم إعداده من طرف الجماعة المحلية