Sidebar

arabe

المعلوم على الأراضي غير المبنية

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

رجوع : الجباية المحلية

التعــريف:

تخضع الأراضي غير المبنية الكائنة بالمنطقة الراجعة بالنظر للجماعة المحلية لمعلوم سنوي يسمى المعلوم على الأراضي غير المبنية

آجـال الدفـع: 

يكون الدفع سنويا إبتداء من غرة جانفي من كل سنة
على من يستوجب المعلوم : 
  • مالك الأرض 
  • المنتفع بها
  • وفي صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم من طرف حائز العقار أو شاغله

الأراضي غير المبنية المعفاة من الأداء:

  • تعفى من المعلوم على الأراضي غير المبنية الأراضي التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية: 
  • الأراضي المسيجة التابعة للبناءات والمستعملة كحدائق
  • الأراضي الفلاحية كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل
  • الأراضي غير المبنية المسجية ولو كانت منفردة والمستغلة في نطاق نشاط صناعي أو تجاري أو مهني
  • الأراضي المسيجة غير المبنية الكائنة بالمنطقة الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة لاستعمال حرفي أو مهني والمقسمة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ما لم يقع التفويت فيها من طرف المقسم
  • الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق المحجر فيها البناء
  • الأراضي غير المبنية المهيأة من قبل الباعثين العقارين وذلك لمدة سنتين إبتداء من تاريخ إقتنائه
  • غير أن هذه العقارات تصبح خاضعة للمعلوم إذا لم يقع الشروع في بنائها بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإقتناء (الفصل 43 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002)

أساس المعلوم ونسبته: 

يوظف المعلوم بنسبة 0.3 % على القيمة التجارية الحقيقية للأراضي وفي غياب القيمة التجارية يوظف المعلوم بالمتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية يضبط مبلغ المعلوم على الأراضي غير المبنية في كل منطقة من المناطق المحددة بمثال التهيئة العمرانية كالآتي وفق الأمر عدد 432 لسنة 1997 المؤرخ في 03 مارس 1997

 

 
النسبة

 

المعلوم بالمتر المربع

(بالدينار)

 

0.300

  منطقة ذات كثافة عمرانية مرتفعة

0.090

  منطقة ذات كثافة عمرانية متوسطة

0.030

  منطقة ذات كثافة عمرانية منخفضة

 

 الإستخـــلاص:  

يستخلص المعلوم على العقارات غير المبنية من طرف القباضة المالية بواسطة جدول تحصيل تعده الجماعة المحلية

 العقــوبــات:

عن كل شهر تأخير % 1.25

 الاعتراضات: 

بإمكان المطالبين بالمعلوم أن يقدموا اعتراضاتهم إلى لجنة المراجعة في أجل شهر إبتداء من تاريخ إعلامهم بمقدار المعلوم
وتبلغ لجنة المراجعة قراراتها إلى المعنيين بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو إعلام مع وصل بالتسليم وذلك قبل ختم عمليات الإحصاء بالنسبة للاعتراضات الواردة خلال فترة الإحصاء وفي أجل شهرين من تاريخ الاعتراض بالنسبة للاعتراضات الواردة خلال عمليات الإحصاء

 


بلدية تستور