Sidebar

arabe

رجوع : الجباية المحلية

التعريف:

تخضع العقارات المبنية الكائنة بالمنطقة الراجعة بالنظر للجماعات المحلية و الصالحة للسكنى أو ما شابهها لمعلوم يسمى المعلوم على العقارات المبنية

آجال الدفع:

إبتداءا من غرة جانفي من كل سنة

ميدان تطبيق المعلوم:

 يستوجب على مالك العقار. المنتفع به. و في صورة غياب المذكورين أعلاه يستوجب المعلوم على حائز العقار أو شاغله

الإحصاء:

يجب على كل مالك لعقار القيام بالتصريح على عقاره ضمن مطبوعة توفرها البلدية و توزعها خلال ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ استلامه للمطبوعة بعد عملية الاحصاء

يجب على كل مالك لعقار إعلام البلدية في أجل لا يتعدى ثلاثون يوما بكل بناء جديد أو توسعة أو إعلاء

واجبات محرري العقود:

يتعين على كل شخص مؤهل لتحرير عقد شراء بناء قائم الذات مطالبة الطرفين البائع و الشاري بضرورة توفير وصل خلاص الأداء البلدي

العقارات المعفاة من الأداء:

العقارات المبنية التي تملكها الدولة و المؤسسة العمومية ذات صبغة إدارية أو الجماعات المحلية ما لم تكن مسوغة .المساجد و العقارات المبنية المخصصة للتعبد و الزوايا العقارات المبنية التي تملكها الدول الأجنبية المعدة لإيواء المصالح الإدارية أو الدبلوماسية شريطة المعاملة بالمثل

أساس المعلوم و نسبه:

يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس 2 % من الثمن المرجعي للمتر المربع لكل عقار تضرب في المساحة المغطاة للعقار كما بين الأمر عدد 431 المؤرخ في 03/03/1997 الحد الأدنى و الحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر : المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات على النحو التالي

المساحة المغطات

الثمن المرجعي للمتر المربع (بالدينار)

صنف العقار

مساحة لا تتعدى 100 متر مربع

100 150

الصنف الأول

مساحة تفوق 100 متر مربع ولا تتعدى 200 متر مربع

من 151 إلى 200

الصنف الثاني

مساحة تفوق 200 متر مربع ولا تتعدى 400 متر مربع

من 201 إلى 250

الصنف الثالث

مساحة تفوق 400 متر مربع

من 251 إلى 300

الصنف الرابع

حددت نسبة المعلوم على العقارات المبنية على أساس مستوى الخدمات المسداة من قبل البلدية مثل المضافة , التنوير العمومي ,تبليط الأرصفة , تصريف المياه المستعملة وهي تتفاوت حسب الخدمات المنتفع بها

 

الخدمات المنتفع بها

النسبة

بالنسبة للعقارات المنتفعة بخدمة أو خدمتين

%8

بالنسبة للعقارات المنتفعة بثلاث أو أربع خدمات

%10

بالنسبة للعقارات المنتفعة بأكثر من أربع خدمات

%12

بالنسبة للعقارات المنتفعة بأكثر من أربع خدمات وخدمات أخرى

%14

الإستخلاص: 

يستخلص المعلوم على العقارات المبنية من طرف القباضة المالية بواسطة جدول تحصيل يتم إعداده من قبل البلدية

 العقوبات:

عن كل شهر تأخير 1.25%.

رجوع : الحالة المدنية

 الوثائق المطلوبة:

  • تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية
  • رخصة في نقل جثة تسلم من السيد والي الجهة التي وقعت بها الوفاة 
  • شهادة طبية تفيد أن الموت تم في ظروف طبيعية
  • مضمون وفاة
  • إذن من وكيل الجمهورية إذا كان الموت تم في ظروف غير عادية أو غامض

آجال القيام بالخدمة:

 حينيا  
المعلوم الموظف على الخدمة : 
 مجانا 

 المراجع التشريعية و الترتيبية :

  • الفصول 44 و 45 و 48 من قانون الحالة المدنية عدد 03 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والنصوص المنقحة والمتممة له
  • الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975 
  • القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر وأماكن الدفن 
  • الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 07 جويلية 1997 حول إعداد القبور وتراتيب الدفن وتراتيب إخراج الجثث والرفات 
  • منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 03 نوفمبر 1997   

رجوع : الحالة المدنية

الوثائق المطلوبة :

  • شهادة طبية تفيد أن الموت تم في ظروف طبيعي 
  •  بطاقة تعريف المتوفى أو نسخة منها إن تعذر ذلك 
  • تقرير المصالح الأمنية إن كان الموت في ظروف غير عادية تثير الشك 
  • الأشخاص المطالبون بالتصريح بالوفاة هم :
    • قريب المتوفى
    • أي شخص لديه الإرشادات الصحيحة عن الحالة المدنية للمتوفى والاستظهار بمضمون ولادة المتوفى إن أمكن

آجال القيام بالخدمة: 

  • حدد أجل التصريح بالوفاة بـ 03 أيام من تاريخ الوفاة وفي صورة تجاوز هذه المدة لا يقع الترسيم إلا بإذن صادر عن المحكمة المختصة

المعلوم الموظف على الخدمة:

  • مجانا 

المرجع القانوني:  

  • القانون عدد 03 المؤرخ في غرة أوت سنة 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له و خاصة الفصول من 43 إلى 58
  • المنشور عدد 108 لسنة 1977 المؤرخ في 20 ديسمبر 1977

بلدية تستور